⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2038 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1996-1-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قضاء هذه المحكمة جري علي أن فاد نصوص المواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلي داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه إلا أنه أجاز للربان أو من يمثله دفع مظلة التهريب بإيضاح أسباب النقص وتقديم البراهين المبررة له واستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية في حالات ثلاث هي عدم شحن البضاعة علي السفينة أصلا أو عدم تفريغها في ميناء أخر أما في غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض تلك القرينة بطريق معين من طرق الإثبات ومن ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما تقضي به القواعد العامة فإذا ما أوضح الربان أو من يمثله سبب النقص أيا كان مقداره وأقام الدليل عليه انتفت القرينة علي التهريب وإذا لم يثبت أحدهما سبب النقص أو ما يبرره بمستندات جدية في الحالات التي يستلزم فيها القانون ذلك ظلت تلك القرينة قائمة في حق الربان والزم بأداء الرسوم المقررة، ويعد تسليم الطرود ظاهرية سليمة مبررا لرفع المسئولية عن الربان لترجيح حدوث النقص في محتوياتها قبل الشحن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما هو مستفاد من نص المادة 35 من قانون الجمارك المشار إليه والبند ج من المادة الثانية من بروتوكول سنة 1968 المعدلة للفقرة الخامسة من المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسيل- لا تعتبر بحسب الأصل طرد واحدا وإنما هي وعاء تجمع فيه البضائع والطرود ولذا حظر المشرع أن يذكر في قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت علي أنها طرد واحد ومن ثم فإن ورود الحاوية بحالة ظاهرية سليمة لا ينفي عن الربان قرينة التهريب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاؤه برفه مسئولية المطعون ضدهما عن النقص في الرسالة علي ترجيع حدوثه قبل الشحن لوردها في حاوية اعتبرها طردا سلم بحالة ظاهرية سليمة في حين أنها ليست كذلك فإنه يكون قد نفي عن الربان قرينة التهريب التي أقامها المشرع في حالة عدم الشحن البضاعة علي السفينة دون أن يوضح الربان أو من يمثله سبب النقص بمستندات جديدة وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.