الطعن رقم 2036 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-6-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك بأن من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع فلا يحق لأحد الشركاء