الطعن رقم 2029 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-9-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وأن اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة المنصوص عليها في صدد الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإن خلت منه الدعوى تعين الحكم بعدم قبولها إلا أن هذا التكليف بالوفاء غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة المنصوص عليها في عجز الفقرة سالفة البيان والتي لا يغني عن وجوب الحكم بالإخلاء فيها مبادرة المستأجر بسداد الأجرة قبل إقفال المرافقة إلا إذا قدم مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الامتناع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقصود بالتكرار في تأخير سداد الأجرة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يكون المستأجر قد مرد علي عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها المرة تلو الأخرى دون مبرر ثم سددها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلي رفعها نتيجة هذا المسلك و المقصود بالمبررات التي استثناها المشرع بعجز الفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ورآها كافية لاعتبار المستأجر غير مسيء في تفادي الحكم بالإخلاء متى تكرر منه التأخير في الوفاء بالأجرة وتكرار اضطرار المؤجر لرفع الدعوى لهذا السبب أكثر من مرة إما تقتصر علي تلك التي يسوقها المستأجر في المرة الأخيرة التي علي أساسها رفعت الدعوى المعروضة بخلاف مرات التأخير السابقة التي تعتبر مجرد عامل مساعد علي اعتبار الفصل المادي تكرارا اعتبارا يصل بين الماضي والحاضر، وتقدير المبررات في تأخير المستأجر في سداد الأجرة أو امتناعه عن سدادها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.