الطعن رقم 2025 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-6-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 الواجب التطبيق على أنه" استثنـاء مـن حكم المادة (604) من القانون المدني تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم ين لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية". يدل على ان خلافة المالك الجديد للمالك القديم في الايجار انما تستمد من خلافته له في الملكية باعتبار أن التزام الخلف بتمكين المستأجر من السلف من الاستمرار في الانتفاع بالعقار المؤجر إليه من هذا الأخير، مترتب على انتقال الحق في استغلال ذلك من السلف الى الخلف كأثر من آثار انتقال الملكية، وفي ذلك ما يوجب، تعرفا على نطاق الخلافة في الايجار الوقوف على نطاق الخلافة في الملكية وذلك بتحديد العقار الذي انصب عليه التصرف الناقل للملكية اذ في حدوده - وحده تتحدد الخلافة في الإيجار.