الطعن رقم 2024 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-5-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأنه لا يقبل اختصام الطاعن لأحد الخصوم المحكوم عليهم مثله طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولئن كانت المادة الأولى من قوانين الإيجار المتعاقبة قد استثنت من تطبيق حكمها الأرض الفضاء والضابط في تحديد وصف العين ـ وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة ـ مرده إلى عقد الإيجار ذاته شريطة أن يكون ما ورد في هذا الشأن حقيقيا انصرفت إليه إرادة المتعاقدين وإلى طبيعة العين دون ما يطرأ عليها بعد ذلك، وأنه لا عبرة في تحديد طبيعتها بالغرض الذي استأجرت من أجله ولا يغير من طبيعتها أن تكون مسوره أو مقاما عليها بعض المباني وقت إبرام العقد طالما أنها لم تكن محل اعتبار عند التعاقد إلا أنه من المقرر أيضا أنه إذا طالب المؤجر بأجرة أرض فضاء مضافا إليها الزيادة المقررة بالقانون الاستثنائي فإن هذه الزيادة في الأجرة تعتبر تعديل لأحكام عقد الإيجار بين الطرفين يتطلب توافق إرادتهما بشأنه إذا أن الأرض الفضاء لا تخضع لأحكام هذه القوانين.