⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 50 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1952-12-25 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قاضى الامور المستعجلة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موضوع النزاع المشار اليه صالح للفصل فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد وشاحى وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن الطاعنين والنيابة العامة وبعد المداولة من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ومن حيث ان واقعة الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان المطعون عليهما اقاما على الطاعنة فى 19 من يولية سنة 1950 الدعوى رقم 1712 سنة 1950محكمة الامور المستعجلة بالقاهرة وقالا شرحا لها : ان والدهما (.................) باع لهما بموجب عقد محرر فى 16 فبراير سنة 1946 ومصدق على امضاءاته فى 23 من فبراير سنة 1946 ومصدق على امضاءاته فى 23 فبراير سنة 1946معمل مستحضرات طيبة :وانهما فى 27 فبراير سنة 1946 عقدا شركة تضامن لادارته واستغلاله على ان تكون مدتها خمس سنوات تبدا من اول مارس سنة 1946 : وانه لذلك ظل والدهما يباشر عمله فيه ولم يتسلماه منه الا فى هذا التاريخ : وانهما عملا بالمادتين 58 و 59 من قانون الضرائب رقم 14 لسنة 1939 اخطرا مصلحة الضرائب بما تقدم فى 16 ابريل سنة 1946 بخطاب موصى عليه كما اخطرها به والدهما بخطاب اخر فى 17 ابريل سنة 1946 اى قبل مضى ميعاد الستين يوما المحدد لهذا الاخطار بالمادتين المذكورتين : وان والدهما قدم اليها ايضا اقرارات ارباحه عن المدة من سنة 1942 حتى اخر فبراير سنة 1946 كما قدما اليها اقرارات ارباحها عن المدة من اول مارس سنة 1946 حتى اخر فبراير سنة 1949 : وان الامر فى هذه الارباح لا يزال معروضا على القضاء فى الدعوى التى رفعت بالطعن فى القرار الصادر من لجنة تقدير الضرائب فى خصوصها : وان المطعون عليها على الرغم من ذلك كله اعلنتهما بثلاثة اوراد رقم 4 ضرائب باسم والدهما وطالبتهما بمبلغ 1700 ج وكسور على اعتبار انه قيمة الضرائب المستحقة على المنشاة من سنة 1942 حتى 1946 وانهما مسئولان عنه مع والدهما بحجة ان اخطارهما بالبيع الصادر اليهما لم يحصل الا بعد انقضاء الميعاد السالف ذكره محسوبة بدايته من تاريخ انعقاد البيع : وانهما لما امتنعا عن دفع المبلغ المشار اليه اوقعت المطعون عليها فى 11 ابريل سنة 1950 حجزا على منقولاتها وحددت يوما لبيعها : وانهما لذلك طلبا الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالحجز والغاء جميع اثاره واعتباره كان لم يكن : استنادا الى انهما لما تقدم بيانه غير مسئولين عن مبلغ الضريبة المحجوز من اجله مما يكون هذا الحجز قد وقع باطلا ودفعت المطعون عليها بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى لما تنطوى عليه من مساس بالموضوع والحق المتنازع عليه وفى 26 يوليه سنة 1950 قضت المحكمة بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بقبول الدفع وبعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى وبالاستمرار فى اجراءات البيع : تاسيسا على ان الاشكال رفع فى الميعاد اى بعد الحجز وقبل البيع : وان الحجز قد استوفى الاجراءات المقررة له : وان بطلان هذا الحجز المدعى به من المطعون عليهما والمبنى على عدم مسئوليتهما عن مبلغ الضريبة المحجوز من اجله يخرج البحث فيه عن اختصاص القضاء المستعجل لان المشرع فى قانون الضرائب اتبع المبدا المعروف " ادفع ثم عارض " حماية لحقوق الخزانة ومن ثم جعل لورد الضريبة قوة نفاذ لا محيص من احترامها ولان النزاع على ما اذا كان ميعاد الاخطار عن بيع المنشاة يبدا من تاريخ البيع - كما يدعى المطعون عليهما - هو نزاع لا يخلو من الجدل فى حين ان اختصاص القضاء المستعجل بالفصل فى طلب عدم الاعتداد باثر الحجز رهن بان يكون النزاع المؤسس عليه بمناى عن هذا الجدل واستانف الطاعنان هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 919 سنة 1950 محكمة القاهرة الابتدائية التى قضت فى 29 يونيه سنة 1950 بتاييده فيما قضى به من قبول الاشكال وبالغائه فيما عدا ذلك وباختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى وبعدم الاعتداد بالحجز الموقع 11 ابريل سنة 1950 وبالزام الطاعنة بالمصروفات عن الدرجتين وبمبلغ هذا الحكم فى ان الحجز المشوب بالبطلان بسبب عدم قيام الدين فى ذمة المحجوز عليه هو بمثابة عقبة مادية يختص القضاء المستعجل بنظر طلب ازالتها فى صورة عدم الاعتداد بمثل هذا الحجز واعتبار اثاره كان لم تكن : وانه وقد نصت المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على ان تحصيل الضريبة على الارباح فى حالة وقف المنشاة عن العمل يكون لغاية التاريخ الذى وقف فيه العمل كما نصت المادة 59 على تطبيق حكم المادة السابقة على حالة التنازل عن المنشاة فيكون الشارع قد قصد ان يكون تاريخ التنازل هو التاريخ الذى وقف فيه المتنازل عن العمل فيها وقفا فعليا قياسا على ما ورد فى المادة 58 من ان تحصيل الضريبة يكون لغاية تاريخ الوقف عن العمل : وانه متى تقرر ذلك وكان يبين من ملف البائع (الممول الاصلى) انه قدم الى مصلحة الضرائب بيانات نشاطه التجارى وادى اليها الضريبة حتى اخر فبراير سنة 1946 وان المطعون عليهما وان كانا قد اتفقا معه فى 16 فبراير سنة 1946 وان المطعون عليهما وان كانا قد اتفقا معه فى 16 فبراير سنة 1946 على تنازله لهما عن المنشاة الا ان نشاطهما فيها لم يبدا الا من تاريخ عقد الشركة المبرم بينهما فى اول مارس سنة 1946 وانه لذلك يتعين اعتبار اخر فبراير سنة 1946 هو تاريخ التنازل الفعلى لهما عن المنشاة : وانه لقيامهما باخطار المطعون عليها بهذا التنازل فى 18 من فبراير1946 - تاريخ ختم مصلحة البريد على وصول خطاب الاخطار كما اخطرهما المتنازل بخطاب اخر وصل اليها فى 20 ابريل سنة 1946 يكون هذا الاخطار قد تم خلال الستين يوما التالية لحصول التنازل الفعلى عن المنشاة اى بعد الميعاد المحدد بالمادة 58 : وانه يبدو مما تقدم ان تحصيل الضريبة عن المدة السابقة على تاريخ التنازل الفعلى غير واجب الا على المتنازل وحده ومن ثم يكون المتنازل لهما غير ملزمين بالمبلغ المحجوز من اجله ويكون الحجز قد وقع مشوبا بالبطلان مما يكون معه اللقضاء المستعجل مختصا بنظر الاشكال المراد به الوصول الى الحكم بعدم الاعتداد بهذا الحجز وقررت الطاعنة الطعن فى الحكم المذكور بطريق النقض وحيث ان الطعن بنى على سبب واحد يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه وفى تاويله - ذلك ان المحكمة قضت باختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى وبعدم الاعتداد بالحجز الموقع من المطعون عليها تاسيسا على ان نيعاد الستين يوما المحدد لاخطار مصلحة الضرائب بالتنازل عن المنشاة يبدا من تاريخ وقف المتنازل عن مباشرة العمل فيها لا من تاريخ حصول المتنازل وذلك بحجة ان المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1949 الواردة فى شان حالة التنازل قد الحالت فى بيان احكام الاخطار وميعاده على المادة 58 الخاصة بحالة الوقف عن العمل - مع انه وان كانت المادة 59 قد احالت على المادة 58 الا انه يتعين ان تكون هذه الاحالة فى حدود طبيعة كل من الحالتين الواجب الاخطار عنهما - وانه لما كانت حالة الوقف عن العمل بالمنشاة تغاير حالة التنازل عنها فتبعا تختلف بداية ميعاد الاخطار عن كل منهما فتكون فى الحالة الاولى من تاريخ الوقف عن العمل وفى الثانية من تاريخ حصول التنازل - وانه لا يغير من ذلك استمرار المتنازل فى العمل بالمنشاة وقتا ما بعد التنازل لان هذا التنازل هو تصرف قانونى يحدث اثره من تاريخ ابرامه وتنتقل بموجبه الى المتنازل له كافة حقوق المتنازل دون ان تتأثر باستمراره فى العمل بالمنشاة - وانه لو صحت حجة المحكمة لوجب ان يكون هناك اخطاران احدهما عن حالة الوقف والاخر عن حالة التنازل فى حين ان القانون لم يفرض الا اخطارا واحدا ومن حيث انه لما كان يبين من الحكم الابتدائى والحكم المطعون فيه : ان الدعوى رفعت على اعتبار انها اشكال فى التنفيذ فيما يتعلق ببيع الاشياء المحجوز عليها فى 11 ابريل سنة 1950 بناء على طلب الطاعنة ضد المطعون عليهما : وان محكمة الدرجة الاولى قضت بقبول هذا الاشكال شكلا لرفعه بعد الحجز وقبل اليوم المحدد للبيع : وان محكمة الدرجة الثانية حكمت بتاييد هذا القضاء : وبذلك تكون الدعوى على اساس هذا الوصف الذى سارت به فى مرحلتى التقاضى الابتدائية والاستئنافية هى من المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والسندات الواجبة التنفيذ التى يختص قاضى الامور المستعجلة وفقا للمادة 49 من قانون المرافعات بالحكم فيها بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق ولذا لا يقضى فيها بعدم اختصاصه بنظرها ولا يصدر حكما فاصلا فى الحق المتنازع عليه وانما يامر فيها بما يراه من اجراء وقتى كفيل بحماية من ينبىء ظاهر الاوراق وظروف الدعوى انه صاحب ذلك الحق وانه جدير بهذه الحماية وكان لا يمنع من ذلك ان المطعون عليهما لم يطلبا فى الدعوى (دعوى الاشكال الانف بيانها) الحكم باجراء وقتى وانما طلبا الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الموقع ضدهما والغاء ما ترتب عليه من اثار واعتبار كان لم يكن وهى - بحسب الاساس الذى بنيت عليه الدعوى والنزاع الذى اثير فيها على ما سبق بيانه تفصيلا - تعتبر طلبات موضوعية ومن ثم يكون القضاء بها فصلا فى ذات الحق لا يملكه قاضى الامور المستعجلة ولذا يكون من واجبه ان يغض النظر عنها وان يامر - بما له من سلطة تحوير طلبات الخصوم فى مثل هذه الحالة - بالاجراء الوقائى الذى يتفق مع طبيعة الاشكال فى التنفيذ على الحق المطلوب حمايته لا يحول دون ان يتناول قاضى الامور المستعجلة بحث هذا النزاع بصفة وقتية لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة وانما ليلتمس منه وجه الصواب فى الاجراء الوقتى الذى يرى الامر به وهذا منه يكون تقديرا وقتيا بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع عليه بل يبقى هذا الحق محفوظا سليما ويتناضل فيه ذوو الشان امام الجهة المختصة - وكان ما قررته المحكمة : من ان بداية اخطار التنازل عن المنشاة تكون من تاريخ وقف المتنازل عن العمل فيها وقفا فعليا لا من تاريخ ابرام عقد التنازل : هو تقرير يؤيده مفهوم ظاهر نص المادتين 58 و 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وكان كذلك ما قررته : من ان المتنازل (والد المطعون عليهما) ظل يباشر العمل فى المنشاة ويستغلها لحسابه فى اخر فبراير سنة 1946 وان نشاط المطعون عليهما لم يبدا فيها الا من اول مارس سنة 1946 : وانه من ثم يكون اخطار التنازل عنها قدم فى الميعاد : هو تقرير يؤيده ظاهر الاوراق التى اعتمدت عليها فى هذا الخصوص - لما كان ذلك كذلك يكون الحكم المطعون فيه لم يخطىء اذ قضى برفض الدفع باختصاص القضاء المستعجل بنظر الاشكال ولكنه اخطا اذ قضى بعدم الاعتداد بالحجز ولذا يتعين نقضه فى هذا الخصوص ولما كان موضوع الاستئناف صالحا للحكم فيه - وكان يبين مما تقدم ان ما قررته المحكمة فى تقديرها الوقتى للحق المتنازع عليه : من ان المطعون عليهما غير مسئولين عن الدين المحجوز من اجله : هو تقدير مؤداه ان يكون حقهما اكثر رجحانا وجديرا بحماية القضاء المستعجل - وكان الاجراء الوقتى الذى يصح القضاء به فى مثل حالة الدعوى هو وقف البيع المستشكل فيه حتى يفصل نهائيا فى النواع من الجهة المختصة فتعين الحكم بهذا الاجراء
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قيام النزاع أثناء نظر الإشكال في التنفيذ على الحق المطلوب حمايته لا يحول دون أن يتناول قاضي الأمور المستعجلة بحث هذا النزاع بصفة وقتية لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة وإنما ليلتمس منه وجه الصواب في الإجراء الوقتي الذي يرى الأمر به، وهذا منه يكون تقديراً وقتياً بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع عليه بل يبقى هذا الحق محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذو الشأن أمام الجهة المختصة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت محكمة الأمور المستعجلة قد قررت أن بداية ميعاد إخطار التنازل على المنشأة تكون من تاريخ وقف المتنازل عن مباشرة العمل فيها وقفاً فعلياً لا من تاريخ إبرام عقد التنازل، فهذا منها تقرير يؤيده مفهوم ظاهر نص المادتين 58، 59 من قانون الضرائب رقم 14 لسنة 1939.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت محكمة الأمور المستعجلة قد قررت أن المتنازل عن المنشأة ظل يباشر العمل فيها ويستغلها لحسابه حتى آخر فبراير سنة 1946 وأن نشاط المتنازل إليه لم يبدأ فيها إلا من أول مارس سنة 1946 وبذلك يكون إخطار التنازل عنها الحاصل في 18 من فبراير سنة 1946 قد قدم في الميعاد وكان هذا التقرير يؤيده ظاهر الأوراق التي اعتمدت عليها في هذا الخصوص فإن النعي عليها بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان يبين من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على أنها إشكال في التنفيذ فيما يتعلق ببيع الأشياء المحجوز عليها وأن محكمة الدرجة الأولى قضت بقبول هذا الإشكال شكلاً لرفعه بعد الحجز وقبل اليوم المحدد للبيع، وأن محكمة الدرجة الثانية حكمت بتأييد هذا القضاء فتكون الدعوى على أساس هذا الوصف الذي سارت به في مرحلتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية هي من المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ التي يختص قاضي الأمور المستعجلة وفقا للمادة 49 من قانون المرافعات بالحكم فيها بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق ولهذا لا يقضي بعدم اختصاصه بنظرها، كما لا يصدر فيها حكماً فاصلاً في الحق المتنازع عليه، وإنما يأمر بما يراه من إجراء وقتي كفيل بحماية من ينبئ ظاهر الأوراق وظروف الدعوى أنه صاحب ذلك الحق وأنه جدير بهذه الحماية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ولا يمنع من ذلك أن المستشكل لم يطلب في إشكاله الحكم بإجراء وقتي وإنما طلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الموقع ضده وإلغاء ما ترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن، وهذه الطلبات بحسب الأساس الذي بنيت عليه الدعوى والنزاع الذي أثير فيها تعتبر طلبات موضوعية والقضاء بها يكون فصلاً في ذات الحق لا يملكه قاضي الأمور المستعجلة، ولذا يكون من واجبة أن يغض النظر عنها وأن يأمر بما له من سلطة تحوير طلبات الخصوم في مثل هذه الحالة بالإجراء الوقتي الذي يتفق وطبيعة الإشكال المعروض عليه، وينبني على ذلك أن تكون المحكمة إذ قضت بعدم الاعتداد بالحجز قد أخطأت في القانون ويتعين نقض حكمها في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان موضوع النزاع المشار إليه صالحاً للفصل فيه، وكان يبين من الأوراق أن ما قررته المحكمة. في تقديرها الوقتي للحق المتنازع عليه من أن المستشكل غير مسئول عن الدين المحجوز من أجله. هو تقرير مؤداه أن يكون حقه أكثر رجحاناً وجديراً بحماية القضاء المستعجل، وكان الإجراء الوقتي الذي يصح القضاء به في مثل حالة الدعوى هو وقف البيع المستشكل فيه حتى يفصل نهائياً في النزاع من الجهة المختصة فإنه يتعين الحكم بهذا الإجراء.