⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2024 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1988-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد الإجرائية والإجراءات التي تضمنها القانون رقم 49 لسنة 1977 تسري وتطبق علي الدعاوى التي أقيمت أمام المحاكم بعد نفاذ أحكامه، وكان النص في المادة 18 من هذا القانون علي أن "يكون الطعن علي قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني....." وفي المادة 20 منه علي أنه "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم..... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن" يدل علي أن المشرع رأي لمصلحة قدرها الاكتفاء بنظر المنازعة في تحديد القيمة الإيجارية أمام اللجنة المختصة بتحديد الأجرة ثم أمام المحكمة الابتدائية التي يلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني ولم يروجها للطعن بالاستئناف في الحكم الذي تصدره هذه المحكمة إلا لخطأ في تطبيق القانون وأعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتا غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن ما مفاده أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فيما تصدره المحكمة المذكورة من أحكام في هذا الخصوص وذلك استثناء من القواعد العامة في قانون المرافعات.