الطعن رقم 2022 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-5-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لا يجوز - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصما في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه يخضع للقواعد المقررة الإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره، يستوي في ذلك تسليم الصورة إلي أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار، أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 113/3 من قانون المرافعات، فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرف الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلي فعله أو تقصيره، كما أنه من المقرر أنه يجوز وفقا لنص المادة 40 من القانون المدني أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، وأن المادة 41 منه تجيز اعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بهذه التجارة موطنا للتاجر لجانب موطنه الأصلي للمحكمة التي أفصح عنها المشرع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين، ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصرا لازما في موطن الأعمال الذي يظل قائما متبقي النشاط التجاري مستمرا وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه، ولما كان سداد أجر محل التجارة- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- مما يدخل في نطاق الأعمال المتعلقة بهذه التجارة إذ أنه يشكل عنصرا في مصروفاته، هو أحد الالتزامات المنوطة بمن يتولى إدارته، فإن مؤدى ذلك أنه يصح إعلان المطعون ضدها بالحكم المستأنف -القاضي بإخلاء الدكان محل النزاع لعدم سداد أجرته- علي هذا الدكان، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بعدم اعتداده بهذا الإعلان مرتبا علي ذلك اعتبار ميعاد الاستئناف مفتوحا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن علي أن يستتبع ذلك نقض قضاءه في الموضوع عملا بنص المادة 271/1 من قانون المرافعات.