الطعن رقم 2020 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-2-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان المطعون ضدهم الأربعة الأول قد أقاموا دعواهم ابتداء بطلب الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع من الطاعن وباقي المطعون ضدهم - والذين تم اختصامهم في الطعن - على سند من أن هذه الشقة كانت مؤجرة إلى مورثهم المرحوم ........... وقد انتهى عقد الإيجار بوفاته دون أن يكون أي من هؤلاء مقيما معه وقت الوفاة حتى يستمر العقار بالنسبة له وفقا للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وكان إلحاق صفة الوارث بأي من الخصوم في الدعوى لا اعتبار له إلا إذا كان المطلوب فيها حق للشركة التي يمثلها أو التزاما عليها، وكان استمرار عقد إيجار المسكن بعد وفاة المستأجر أو تره إياه من عددتهم تلك المادة لا يقوم أساسا على الورثة الأخيرين لهذا المستأجر وإنما على توافر إقامتهم معه في العين المؤجرة فترة تختلف باختلاف درجة قاربتهم له بصرف النظر عما إذا كانت هذه القرابة تدخلهم في عداد ورثته من عدمه فإن صفة الوارث لا يكون لها ثمة اعتبار في خصومة دعوى الإخلاء ومن ثم يكون اختصام المطعون ضدهم الأربعة الأول الطاعن في تلك الدعوى اختصاما له بصفته الشخصية حتى وإن الحقوا به صفة الوارث ما دامت طلباتهم فيها لا تتعلق بتركه المورث، وتضحي الدعوى على هذا النحو موجهة إلى الطاعن بصفته الشخصية بطلب إخلاء الشقة محل التداعي الذي يقوم بسببه على انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه ولئن كان البطلان المتعلق بالإعلان لا شأن له بالنظام العام، ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أنه إذا كان من شأن العيب الذي لحق الإعلان عدم علم الطاعن بالخصومة فتخلف عن الحضور أمام محكمة الاستئناف وتعذر عليه التمسك به أمامها، فإنه يجوز له - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إثارته لأول مرة في صحيفة الطعن بالنقض.