⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2017 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-4-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- يدل علي أن مناك إعمال الحكم الوارد بالنصين أن يكون وحدات المبني الذي أقامه المستأجر أو المسكن المحتجز تامة البناء وصالحة للانتفاع بها ومعدة للإقامة بها بالفعل، وذلك حتى يكون في مكنة المستأجر الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة أخرى بالعقار الذي أنشأة أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة ملائمة به لأحد المستفيدين، وحتى يمكن القول بصدد الاحتجاز لأكثر من مسكن أن المستأجر ينفرد بالسيطرة المادية والقانونية علي المسكنين المؤجر له والمسكن الأخر الذي يحتجزه، وإذ لابد أن يتوافر في شأنه الانفراد المطلق ويستمر بالانتفاع بسكنى كل عين.