الطعن رقم 2013 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-5-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعوى قبل تأميمها قد أقاما الدعوى منازعين في مقدار المبلغ الذي احتسبته لجنة التقييم ضمن خصوم الشركة لحساب مصلحة الضرائب لأنه يزيد عن التقدير النهائي للضرائب المستحقة عليها وأن المبلغ المطالب به يعتبر زيادة في الأصول عن الخصوم ترتد أثرها إلي وقت التأميم، وكان لا خلاف علي أن تلك المنشأة قد أمتت أولا بتاريخ 31/1/1962 -تأميما نصفيا بالقانون رقم 42 لسنة 1962 ثم صار تأميما كليا بتاريخ 8/5/1963 بالقانون رقم 51 لسنة 1963، وأن قرار التقييم قد أفسر عن زيادة خصوم المنشأة علي أصولها وأدرجت لجنة التقييم ضمن خصومها مبلغ لحساب مصلحة الضرائب منها مبلغ عن مدة التأميم النصفي المرفوع به الدعوى مما مقتضاه أن هذا المبلغ لم يكن من بين الحقوق التي انتقلت ملكيتها إلي الدولة وقت التأميم ومن ثم يحق للطاعن وشقيقه الرجوع علي الدولة في حدود نصيبهما في أصول المشروع وقدره النصف دون أن يكون لذلك علاقة بتـأميم المنشأة تأميما كليا ولا بقرار اللجنة التي تولت تقييمها لأن صاحب المنشأة التي أممت نصفيا يصبح شريكا مساهما بحق المناصفة فيها وفق ما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1961 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق الطاعن وشقيقه نصف المبلغ المطالب به أخذا بما انتهى إليه تقرير الخبير فإنه يكون بمنحاة عن القصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة المطعون فيه فيتعين بالتالي أن ينصب النعي علي عيب قام عليه الحكم فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي واردا علي غير محل وإذ كان منطوق الحكم يجب حمله علي ما يد في الأسباب مؤديا إليه، وكان الحكم المطعون فيه وأن خلا من إحالة صريحة علي الحكم الابتدائي إلا أنه قد أيده بناء علي ذات الأسس التي اعتمد عليها في قضائه أخذا برأي الخبير المنتدب في الدعوى الذي انتهي إلي أن يؤدى المبلغ المقضي به بموجب سندات اسمية علي الدولة بالطريق الذي رسمه القانون رقم 117 لسنة 1961 ومن ثم تبقي أسباب الحكم الابتدائي قائمة بالنسبة له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يقام علي أسباب تطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد استنفذت كل ما في سلطتها للتوصل إلي كشف وجه الحق في الدعوى وبذلت كل الوسائل للتوصل إلي ما ترى أنه الواقع فيها.