الطعن رقم 2012 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-3-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 -المقابلة للمادة 18/جـ من القانون رقم 136 لسنة 1980- علي أجازة الحق للمالك في طلب إخلاء المستأجر العين المؤجرة في حالة التنازل عن المكان المؤجر أو تأجيره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك، قد وضع أصلا في القانون بعدم جواز التنازل عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن إلا بأذن كتابي من المالك، خرج علي هذا الأصل في أحوال استثنائية أوردها بالمادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن بينها الاستثناء الوارد بالفقرة ب التي جري نصها علي أنه "إذا كان مزاولا لمهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وأجر جزء من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلي من يمارس بمهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته"، ومؤدى ذلك أن لا تسري هذه الرخصة المعطاة للمستأجر إلا يتوافر شروط ثلاثة أولها أن يكون المستأجر قد استأجر العين لمزاولة مهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وثانيها أن يكون التأجير من الباطن لمزاولة مهنة أو حرفة ولو اختلفت عن مهنة وحرفة المستأجر وثالثها أن يكون التأجير من الباطن جزئيا أي واردا علي جزء من المكان المؤجر لا كله، ومن لا يجوز تأجير كل المكان من الباطن وإلا تطلب الأمر موافقة صريحة كتابية من المالك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تأجير المحل التجاري يختلف عن بيعه الذي تجيزه المادة 594/2 من القانون المدني في حالة حصوله وفقا للشروط المبينة بها مع إبقاء الإيجار لصالح مشتري المتجر ذلك أن حكم هذا النعي إنما هو استثناء من الأصل العام وأن مجال إعماله مقصور علي الحالة التي تقوم فيها لدى المستأجر ضرورة تفرض عليه بيه المتجر الذي أنشأه في العقار المؤجر إليه مع قيام الشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار، وإذا كان الاستثناء لا يجوز التوسع فيه، فإنه لا يكون هناك وجه لإعمال حكم المادة 594/2 سالفة الذكر علي حالة تأجير المحل من الباطن.