⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2011 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-6-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قذ خلصت بأسباب سائغة باستمرار الشركة المبرمة بين مورثة المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الأول وبأن المطعون ضدها الثانية مازالت تباشر فيها أعمال المحاماة وفقا لما اطمأنت إليه من أقوال الشهود وقرار محكمة الاحوال الشخصية الصادر لها باستمرارها في إدارة مكتب المحاماة خلفا لمورثتها، وكانت أسباب الطعن تدور حول حق محكمة الموضوع في استعمالها لسلتطها التقديرية في تقدير الدليل في الدعوى الامر الذي يكون معه الطعن غير مقبول.