الطعن رقم 2011 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-6-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قذ خلصت بأسباب سائغة باستمرار الشركة المبرمة بين مورثة المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الأول وبأن المطعون ضدها الثانية مازالت تباشر فيها أعمال المحاماة وفقا لما اطمأنت إليه من أقوال الشهود وقرار محكمة الاحوال الشخصية الصادر لها باستمرارها في إدارة مكتب المحاماة خلفا لمورثتها، وكانت أسباب الطعن تدور حول حق محكمة الموضوع في استعمالها لسلتطها التقديرية في تقدير الدليل في الدعوى الامر الذي يكون معه الطعن غير مقبول.