الطعن رقم 2010 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-4-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة هو حكم منه للخصومة كليا أمام المحكمة التي أصدرته ومن ثم يجوز الطعن فيه استقلالا، وكانت قوة الأمر المقضي كما ترد علي منطوق الحكم فإنها ترد أيضا علي ما يكون من أسبابه مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه ومن ثم فإن تقريرات الحكم سالف الذكر التي تضمنتها أسبابه المرتبطة بمنطوقه يرد عليها ما يرد علي منطوقه من قوة الأمر المقضي، وإذا كان ذلك الحكم لم يستأنف، ومن ثم حاز قوة الأمر المقضي فتتقيد المحكمة الابتدائية التي أحيلت إليها الدعوى بما جاء به حتى ولو كان قد بني علي قاعدة غير صحيحة في القانون لأن قوة الأمر المقضي تعلو علي اعتبارات النظام العام وبالتالي يمتنع علي هذه المحكمة كما يمتنع علي الخصوم الجدل فيه، فإن الحكم المطعون فيه.