⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1092 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1979-6-19 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ استرداد الضرائب
⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى وصلاح الدين عبد العظيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم ناقض الحكم السابق صدوره بتاريخ 5/2/1970 فى الدعوى رقم 394 لسنه 60 المنصورة الابتدائية بين الخصوم انفسهم والذى قضى بتقادم الضريبة ورسم الايلولة مثار النزاع ، واذ كان قضاء الحكم فى تلك المسالة قد حاز قوة الشئ المحكوم فيه بحيث يمتنع على المحكمة اعادة النظر فيها فان الحكم المطعون فسه اذ اقام قضاءه برفض دعوى الاسترداد الماثلة على ان الوفاء بدين الضريبة من الطاعنين كان اختياريا رغم ان هذا الوفاء جميعه كان سابقا على الحكم بالتقادم المذكور فانه يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الشئ المحكوم به .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يبين من الحكم الصادر فى الدعوى الإبتدائية - المودعة صورته الرسمية ملف الطعن - أنه عرض فى أسبابه للخلاف الذى قام بين الطرفين حول تقادم ضريبة التركات و رسم الأيلولة المطالب بها من المطعون ضدها و بت فى هذا الخلاف بقضائه بتقادم الضريبة و رسم الأيلولة مثار النزاع ، و كان قضاء ذلك الحكم فى هذه المسألة الأساسية و قد صدر نهائياً و حاز قوة الشىء المحكوم فيه يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها فى أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الإسترداد الماثلة و التى أقيمت من الطاعنين بعد صدور الحكم بتقادم الضريبة - على أن الوفاء من الطاعنين بدين الضريبة كان أختيارياً رغم الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن هذا الوفاء كان سابقاً على الحكم بتقادم الضريبة المذكورة ، يكون قد أعاد النظر فى ذات المسألة التى فصل فيها الحكم المشار إليه و ناقض ذلك الحكم الذى سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشىء المحكوم فيه بما يتعين معه نقضه .