⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20084 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1987-12-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرها في الموطن هو من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض مادام أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة وله أيضا السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم إليه من دلائل ومستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح شهادة شاهد على شهادة آخر دون التزام عليه ببيان أسباب هذا الترجيح مادام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها، وله استخلاص ما يراه الواقع الصحيح في الدعوى بلا رقابة عليه من محكمة النقض في ذلك متى كان استخلاصه سليما مستمدا من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم إغفاله التحدث عن دفاع متجرد عن دليله ولم يطرح على محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المشرع نص في المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة الخامسة من القانون 52 لسنة 1969 على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" يدل على أن المشرع قد حظر على كل من المالك أو المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر ونص في المادة 76 المقابلة للمادة 44 من القانون 52 لسنة 1966 على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور وهذا ما يجعل قيام الإيجار مخالفا للنظام العام فيبطل إذا توافر سبب الحظر عند التعاقد بأن تعاقد المستأجر قاصدا احتجاز المسكن دون مقتض بقوة القانون، أما إذا كان توافره في وقت لاحق بأن زال المقتض لاحتجاز المسكن أثناء مدة العقد ومع ذلك ظل المستأجر محتجزا له ففي هذه الحالة يفسخ العقد ويكون للمؤجر أن يطلب إخلاء المخالف باعتباره المتعاقد الآخر وتتوافر له مصلحة قائمة يقرها القانون في إخراج المستأجر الذي بطل عقده وانفسخ ولو لم يكن طالب سكنى حتى يسترد حريته في استغلال العين على الوجه الذي يراه ومما مفاده أن المحكمة الجنائية بإيقاع الجزاء الجنائي المشار إليه في المادة 76 سالفة الإشارة لا يمنع المؤجر من طلب إخلاء المخالف وإبطال أو فسخ عقده - على ما سلف بيانه من المحكمة المدنية المختصة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر في قضاء المحكمة أنه إذا قدم دفع إلى محكمة الموضوع فلم تتعرض له صراحة في حكمها ولكن كان يستفاد من بيانات هذا الحكم أن المحكمة قضت ضمنا برفضه فليس ذلك مما يعاب على الحكم.