⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2002 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-12-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض انه إذا اختلف المستأجر مع المؤجر علي مقدار الأجرة القانونية المستحقة، فإنه يتعين علي المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء وعليها أن تتثبت قبل القضاء في هذا الخلاف من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء بناء علي ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقصود بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة فإن كانت الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها استنادا إلي خلاف في تفسير نص من نصوص تلك القوانين، وكان تفسيره علي نحو أو آخر مما تحتمله عبارات النص فإنه يتعين علي المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أيضا أن الزيادة في مقدار الأجرة المستحقة عن العين المؤجرة طبقا لنص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجب احتسابها علي أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه مبالغ غير مستحقة في ذمته باحتساب الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 علي أساس أنها ثمانية أمثال الأجرة للمحل موضوع النزاع، في حين أنه يتعين احتساب هذه الزيادة علي أساس أربعة أمثال الأجرة القانونية اعتبارا بأن المحل أنشئ عام 1970، كما جاء بشهادة المشتملات التي قدمها تدليلا علي ذلك، فإن الحكم الطعون فيه إذ قام قضاءه بالإخلاء علي سند من أن الأجرة الواردة بالتكليف بالوفاء هي الأجرة القانونية طبقا للزيادة الواردة بالقوانين اللاحقة، دون أن يعني ببحث وتمحيص دفاع الطاعن بشأن تاريخ إنشاء العين محل النزاع ومقدار الزيادة الواجبة قانونا وصولا إلي حقيقة الزيادة في الأجرة المستحقة عن الفترة محل النزاع ومدى التكليف بالوفاء علي ضوء ذلك، دون أن يفصل في هذا الدفاع الجوهري باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة، فإنه يكون معيبا.