الطعن رقم 2001 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" أصل قانوني واجب الإتباع فيبطل الإعلان لانتفائه ظاهريا لأوامر القانون، متى ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي غش حتى لا يصل إلي علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد.