⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2001 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-12-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" أصل قانوني واجب الإتباع فيبطل الإعلان لانتفائه ظاهريا لأوامر القانون، متى ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي غش حتى لا يصل إلي علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد.