الطعن رقم 2000 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-6-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفاع الذي تلتزم به المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قاعدة ضم حيازة السلف إلي حيازة الخلف لا تسري- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركا فلا يجوز للحائز التمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف، ويكون السلف مشتركا إذا تصرف الشخص في عين تكون هي بذاتها محل تصرف منه لأخر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الثالث والرابع قد باعا أرض النزاع إلي المطعون ضده الثاني بالعقد العرفي المؤرخ28/8/1983 ثم أعادا بيع ذات الأرض إلي المطعون ضده الأول بالعقد العرفي المؤرخ 10/4/1984 والذي باعها بدوره إلي الطاعنين بعقد عرفي بتاريخ 15/3/1985 فإن المطعون ضدهما الثالث والرابع يكونان سلفا مشتركا لكل من المطعون ضدهما الأول والثاني فلا يجوز لأي من الأخيرين التمسك قبل الآخر بضم حيازة السلف المشترك المشار إليه (المطعون ضدهما الثالث والرابع) إلي حيازته وبالتالي لا يحق للطاعنين أن يتمسكوا بضم حيازة البائعين لسلفهم إلي حيازتهم توصلا إلي اكتساب ملكية أرض النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية، ومتى كان ذلك فلا علي الحكم المطعون فيه أن هو التفت عن تحقيق دفاع الطاعنين في هذا الخصوص أو لم يرد عليه باعتباره لا يستند إلي أساس قانوني سليم مما لا يشكل دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فيما لو تعرض له للحكم.