الطعن رقم 1989 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1986-5-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقصود بالتكرار في تأخير سداد الأجرة -الموجب للحكم بالإخلاء- بما تعنيه الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون رقم 49 سنة 1977-المنطبق علي واقعة الدعوى-، وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن يكون المستأجر قد تعود علي عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها المرة تلو الأخرى، ثم سددها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلي رفعها نتيجة هذا المسلك، دون مبرر مقبول لهذا التأخير أو الامتناع، هذا إلي أنه من المقر كذلك أن تقدير المبرر وقبوله من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.