⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1987 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1986-2-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كانت المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تنص علي أنه "تضع كل شركة هيكلا تنظيميا لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون...." وتنص المادة 32 منه علي أنه "مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها..." وكان الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون قد أورد درجات وظيفية مختلفة لكل منها نطاق أجرها السنوي، فإن مفاد ذلك أن كل وظيفة أو مجموعة نوعية من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينة وهو ما مؤداه أن الوظيفة والفئة المالية أمران متلازمان لا يتأتى وجود أحدهما بدون الأخر وأن الترقية إلي فئة مالية معينة يعني حتما وبطريق اللزوم الترقية إلي إحدى وظائف هذه الفئة.