الطعن رقم 1986 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الشارع إذ نص في المادة 174/1 من القانون المدني علي أن "يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدث تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال وظيفته أو بسببها" قد أقم هذه المسئولية علي خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختياره أو تقصيره في رقابته أو توجيهه ولم تكن غاية المشرع من هذا الحكم أن يقصر مسئولية المتبوع علي الخطأ الذي يرتكبه التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ بل تتحقق المسئولية أيضا كلما كانت الوظيفة هي التي هيأت للتابع بأية طريقة فرصة ارتكاب الخطأ ويدخل في نطاق ذلك استغلاله للعمل المناط به يستوي في ذلك أن يكون الفعل المؤثم قد ارتكب لمصلحة المتبوع أو بسبب باعث شخصي كما يستوي أن يكون الباعث مفصلا بالوظيفة أو لا علاقة له بها إذ تقوم المسئولية في هذه الأحوال علي أساس استغلال التابع لوظيفته وجنوحه إلي إساءة استخدامها وهو ما دفع الشارع إلي أن يفترض سوء اختيار المتبوع لتابعه وتقصيره في مراقبته فأوجب عليه ضمان خطئه بتقرير مسئوليته ولازم ذلك أن المسئولية تقوم حتما في جانب المتبوع متى تحققت التبعية ووقع الفعل المؤثم من التباع وارتبط العنصران بعلاقة السببية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإغفال الكلي لطلب موضوعي قدم إلي المحكمة، يكون سبيل تدراكه هو الرجوع لذات المحكمة وفقا لحكم المادة 193 من قانون المرافعات، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه غير مقبول.