الطعن رقم 975 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1979-1-22
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ افلاس
⚖️ تنفيذ الحكم
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ نظر الطعن - وقف التنفيذ المؤقت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى ومحمود حسن حسين و سعيد عبد الماجد ويوسف أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ، ينعى الطاعن باولها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه ردد امام محكمة الاستئناف تمسكه بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تاسيسا على سبق صدور حكم باشهار افلاس المطعون ضده الاول ولكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استنادا الى ان الحكم الصادر من محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم اشهار الافلاس يترتب عليه عوده اهليه التقاضى للمفلس فى حين ان الامر بوقف تنفيذ حكم اشهار الافلاس لا ينصرف الا لاى الاثار التنفيذية للحكم اللاحقه على تقديم طلب وقف التنفيذ اما الاثار التى تترتبتلقائيا بمجرد صدور حكم اشهار الافلاس كنشوء حالة الافلاس وفقد المفلس اهليه التقاضى فلا يلغيها ولا ينسحب اليها وقف التنفيذ الذى امرت به محكمة النقض واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه على ان سند الدين المطلوب شهر الافلاس من اجله والصادر به امر اداء من محكمة مدنية هو سند تجارى لمجرد انه موقع من تاجر دون ان تعنى المحكمة بالاطلاع على سند الدين والوقوف على نوعه ووصفه القانونى فى حين انه لا يكفى لاعتبار السند تجاريا ان يكون موقعه تاجرا بل يتعين على المحكمة ان تبين فى حكمها صفة الدين المثبت فيه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الخطا فى تطبيق القانون وفى بيانذلك يقول انه يشترط للحكم باشهار افلاس التاجر ان يكون الدين المطلوب شهر الافلاس من اجله غير متنازع فيه نزاعا جديا وان يكون التوقف عن الدفع ينبئ عن مركز مالى مضطرب بتزعزع معه ائتمان التاجر وتتعرض به حقوق دائنيه للخطر وان كان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع بانعدام صفة المطعون ضده الاول فى اقتضاء الدين المطلوب شهر الافلاس من اجله او التقاضى فى شانه فضلا عن ان سند الدين مزور فان الحكم المطعون فيه اذ اغفل هذه المنازعة الجدية وقضى باشهار الافلاس دون ان يورد فى اسبابه العناصر الدالة على اضطراب المركز المالى للطاعن يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حكم إشهار الإفلاس ينشىء حالة قانونية جديدة هى إعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها و فقد أهليته فى التقاضى بشأنها و يحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين تعينه المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس إلا أنه إذا أمرت محكمة النقض بوقف هذا الحكم إمتنع على وكيل الدائنين مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس المقضى بوقف تنفيذه بجميع آثاره و من ثم يعود إلى التاجر المفلس ـــ و بصفة مؤقته ـــ صلاحية إدارة أمواله و التقاضى فى شأنها إلى أن يتقرر مصير حكم إشهار الإفلاس بقضاء من محكمة النقض فى الطعن المطروح عليها بشأنه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المنازعة فى تجارية الدين المطلوب شهر الإفلاس من أجله دفاع يخالطه واقع و إذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط لإشهار إفلاس التاجر تعدد الديون التجارية التى يتوقف عن سدادها بل يكفى ثبوت توقفه عن الوفاء بدين واحد متى كان توقفه ينبىء عن إضطراب مركزه المالى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إستخلاص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع التى تجيز شهر إفلاس التاجر و تقدير مدى جدية المنازعة فى الديون المطلوب شهر الإفلاس من أجلها هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .