الطعن رقم 1982 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-6-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 66 من القانون رقم 14 سنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951، علي أن يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية طبقا للمادة 54 من ذلك القانون، ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الحكم كان- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- استثناء من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات وإذ ألغي المشرع العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939 بالمادة الثانية من القانون رقم 157 سنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل، وخلت أحكام ذلك القانون وقانون إصداره من قواعد خاصة تنظم مواعيد وإجراءات استئناف تلك الأحكام، فإن مفاد ذلك وأثره الرجوع إلي ألحكام العامة الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطعن في الأحكام وتنفيذها سريانها بأثر مباشر بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها أو في التاريخ الذي يحدده المشرع لسريانها شريطة أن يكون لاحقا لتاريخ نشرها، وكان النص في المادة الخامسة من مواد قانون إصدار قانون الضرائب علي الدخل، وعلي العمل بأحكام الضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والعقوبات الواردة بالباب العاشر اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، واعتبارا من السنة الضريبة 1981 إذ السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ نشر ذلك القانون بالنسبة لأحكام الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية والضريبة علي أرباح شركات الأموال، ومن بداية السنة الملية 1981-1982 في شأن الضريبة علي المرتبات، ومن أول يناير سنة 1981 بالنسبة لأحكام الضريبة علي أرباح المهن غير التجارية والضريبة العامة علي الدخل والأحكام العامة الواردة بالكتاب الثالث من ذلك القانون باستثناء العقوبات أنفة الذكر، إنما ينصرف حكمه المتقدم إلي الحكام الموضوعية التي تحدد نطاق هذه الضريبة وسعرها ووعائها والإعفاء منها والتزامات الممولين وأحكام ربطها وأدائها، دون تلك المتعلقة بإجراءات التقاضي في شأن قرارات ربطها واستئناف ما صدر أو يصدر من أحكام في الطعون المقدمة فيها إذ تسري تلك الأحكام من تاريخ العمل بالقانون الجديد وفقا لأحكام الدستور أي بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها في 10/9/1981 أي من 11/10/1981 ما لم يكن ميعاد الاستئناف قد بدأ قبل ذلك التاريخ بإعلان الحكم الابتدائي إذ تسري في شأنه القواعد المنصوص عليها في المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف البيان، ومن ثم فإن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في الطعون الضريبية أنفة الذكر والتي لم تعلم قبل 11/10/1981 أربعون يوما تبدأ من ذلك التاريخ.