⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1978 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-11-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أنه لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد بدون مقتض يدل علي أن مناط الاحتجاز هو أن ينفرد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية علي المسكنين أو المساكن التي أبرم عقود إيجارها أو امتلكها، وكانت السيطرة المادية والقانونية علي العين تتحقق بتسلم المستأجر لها حقيقة أو حكما لينتفع بها وفقا للغرض الذي خصصت من أجله تعقد الإيجار كما تتحقق بالنسبة للغير التي يمتلكها المستأجر منذ أن تكون صالحة للسكنى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن يترتب علي نقض الحكم نقضا كليا أن تعود الخصومة ويعود الخصوم إلي ما كانت عليه وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 25/11/1997 في القضية رقم 56 لسنة 18 دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة سالفة الذكر ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية العدد 48 بتاريخ 27/11/1997 مما مؤداه ارتفاع الحظر المذكور وزواله واعتباره كأن لم يكن منذ صدور النص التشريعي بحيث يحق للمستأجر تبعا لذلك أن يحتجز ما يشاء من المساكن في المدينة الواحدة أو غيرها، وإذا كان أثر هذا الحكم ينصرف إلي الدعوى الماثلة بعد نقض الحكم الصادر فيها وعدم استقرار المراكز القانونية للخصوم فيها، فقد بات الحظر الذي استند إليه المطعون ضده في طلب إنهاء عقد الطاعنة وإخلائها من شقة النزاع وتسليمها له لا محل له.