⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1973 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-9-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان النص في المادة الأولي من القاانون رقم 72 لسنة 1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة علي أن "تحدد الفئة الوظيفية (180/ 360 جنيه) بمرتب قدره 204 جنيهاً سنويا وبأقدمية إعتباريه قدرها سنتان للحاصلين علي الشهادات العسكرية المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق عند تعيينهم في وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها. " وفي المادة الثانية علي أن " تحدد الفئة الوظيفية (180/ 360 جنيه) للحاصلين علي الشهادات العسكرية المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المرفق عند تعيينهم في الجهات المشار إليها في المادة (1)" وفي المادة الخامسة علي أن :" الحاصلون علي الشهادات العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون ممن كانوا يعملون بالقوات المسلحة يمنحون عند تعيينهم في الجهات المشار إليها في المادة 01) الفئة والمرتب المقرر لشهاداتهم أو الفئة المعادلة للدرجة أو للرتبه العسكرية التي كانوا يشغلونها أو آخر مرتب أصلي كانوا يحصلون عليه أيهما أكبر. " والنص في المادة السادسة علي أن " العاملون الحاصلون علي الشهادات المشار إليها المجودون في الخدمة وقت العمل بهذا القانون في إحدي الجهات المنصوص عليها في المادة (1) تسوي حالاتهم بإعتبارهم في الفئة الوظيفية المقررة لشهاداتتهم من تاريخ التعيين أو الحصول علي الشهادات بشرط ألا يكون هذا التاريخ سابقاً علي 1/1/1973 ما لم يكونوا قد عيونا أو رقوا إلي الفئة المقررة لشهاداتهم قبل ذلك، يدل - وعلي ما أوردته المذكرة الايضاحية لهذا القانون - أنه نظراً لما يؤديه خريجوا المدارس والمنشآت التعليمية لها - والتي تمنح الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة المصنوص عليها في الجدولين المرفقين بالقانون - من خدمات للوطن أثناء خدمتهم بالقوات المسلحة والقطاع المدني، وتحقيقاً للعدالة وتكافؤ الفرص في معاملة هؤلاء الخريجين عند إلتحاقهم بالوظائف المدنية فقد رأي المشرع تقييم تلك الشهادات العسكرية تقييماً مالياً وحسب التفرقة المبينة في المواد الأولي والثانية والخامسة التي رتبت حالات المعينين فعلاً في الوظائف المدنية. وما قننته المادة السادسة عن أوضاع العاملين الموجودين فعلاً في وظائف مدنية حين صدور القانون، وهو الأمر الذي يكشف بوضوح عن قصد المشرع من الوجوب - وخروجاً علي القواعد العامة عند بدء التعيين في الوظائف المدنية والتي يحكمها عقد العمل - بإعمال أثر هذه الشهادات عند تعيينهم في وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامةى والمؤسسات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها، ويؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة السادسة من هذا القانون علي تسوية حالة العاملين الحاصلين علي الشهادات المشار إليها والمعينين قبل صدوره وفقاً لما تضمنته من أحكام علي النحو السالف البيان، وما جاء بالمذكرة الإيضاحية من أن المقصود بالمادة الخامسة تنظيم معاملة هؤلاء الحاصلين علي الشهادات المبينة بالجدولين المرفقين بالقانون، عند إعادة تعيينهم في الوظائف المدنية، وأوجبت هذه المادة منحهم المرتب الأكبر - عند التعيين - بالمفاضلة بين المرتب الأصلي الذي كانوا يحصلون عليه بالقوات المسلحة أو هذا الذي تقرر لهم في الوظيفة المدنية.