⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1973 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-11-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أنه "لا يجوز للمالك في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقا لأحكام هذا القانون أن يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة في العقار الذي يملكه... واستثناء من ذلك يجوز للمالك أن يؤجر وحدة أخرى مفروشة في أي من الأحوال أو الأغراض الآتية: (أ) التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية.." وفي الفقرة الأولى من المادة 40 من ذات القانون علي أنه "لا يجوز للمستأجر في غير المصايف أو المشاتي المحددة وفقا لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا إلا في الحالات الآتية:....(هـ) في الحالات والشروط المبينة بالبندين (أ،ب) من المادة السابقة"، يدل علي أن المشرع قد صرح للمستأجر علي سبيل الاستثناء بأن يؤجر المكان المؤجر له لاستعماله الشخصي مفروشا أو خاليا في الحالات التي حدها دون حاجة للحصول علي موافقة المؤجر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مؤدي نص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن حظر احتجاز الشخص مالكا كان أو مستأجرا لأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضي مقصور علي الشخص الواحد بذاته دون غيره ولو كان ذلك الغير من أفراد أسرته كالزوجة أو الأولاد.