الطعن رقم 1971 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-6-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن بطلان الإجراءات المبني علي انعدام صفة أحد الخصوم ف الدعوى لا شأن له -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه ولئن كان تقدير القرائن وكفايتها في الإثبات هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغا مؤديا عقلا إلي النتيجة التي انتهت إليها.