⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1971 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-6-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن بطلان الإجراءات المبني علي انعدام صفة أحد الخصوم ف الدعوى لا شأن له -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه ولئن كان تقدير القرائن وكفايتها في الإثبات هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغا مؤديا عقلا إلي النتيجة التي انتهت إليها.