⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1968 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-11-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين علي المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن إيجار الأماكن قد ألغي في المادة 86 منه العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 وكان ما أوردته المادة التاسعة منه خروجا علي هذا الإلغاء من استمرار العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة في قوانين إيجار الأماكن السابقة بالنسبة لنطاق سريان كل منها ومنها القانون رقم 52 لسنة 1969 تنصرف وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض إلي القواعد الموضوعية لتحديد الأجرة دون القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام، وإذ كان مناط إعمال المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من استمرار نظر الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقا للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه أن تكون الدعوى قد رفعت قبل العمل بأحكامه ومن ثم فإنه يتعين تطبيق القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام التي أوردها القانون رقم 49 لسنة 1977 علي كافة الدعاوى التي رفعت في ظله، ولو كانت متعلقة بتقدير أجرة مكان تحكمه قاعدة موضوعية وردت في قانون سابق من قوانين إيجار الأماكن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ولئن كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أورد أحكاما موضوعية وأخرى إجرائية لتقدير الأجرة، منها ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة متعلقا بجواز الطعن في الأحكام الصادرة فيها إلا أنه لما كانت تلك القواعد تسري علي الأماكن الخاضعة لحكمه وهي بصريح نص الفقرة الأولى منه، تلك التي رخص في إقامتها بعد العمل بأحكامه في 31/7/1981 فإن مؤدى ذلك ومع خلو القانون من نص صريح يقضي بإلغاء القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في قوانين سابقة أو القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها والتي انتظمها القانون رقم 49 لسنة 1977، أن هذه القواعد لازالت واجبة الإعمال بالنسبة للأماكن التي لا تخضع في تقدير أجرتها للقواعد الموضوعية والإجرائية الواردة في القانون رقم 136 لسنة 1981.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان البين من الأوراق أن الدعاوى الراهنة قد أقيمت بعد العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 وتتعلق -دون منازعة - بوحدات في عقار لم يرخص ببنائه- أنشئت وحدات الطابق الأرضي منه حسبما هو ثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى قبل 31/13/1976 وأنشئت وحدات الطابقين الثاني والثالث خلال عام 1981 في ظل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 تكون هي الواجبة التطبيق علي القواعد والإجراءات المتعلقة بالطعن في الحكم المطعون فيه دون اعتداد بصدوره في تاريخ لاحق علي القانون رقم 136 لسنة 1981 أو بإتمام بناء بعض وحداته في ظل أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النص في المادتين 18، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن يدل علي أن المشرع رأي لمصلحة قدرها الاكتفاء بنظر المنازعة في تحديد القيمة الإيجارية أمام اللجنة المختصة بتحديد الأجرة ثم أمام المحكمة الابتدائية، ولم ير وجها للطعن بالاستئناف في الحكم الذي تصدره هذه المحكمة إلا لخطأ في تطبيق القانون واعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتا غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن، مما مفاده أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فيما تصدره محكمة الاستئناف من أحكام في هذا الخصوص، وذلك استثناء من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات ومن ثم يكون الطعن بالنقض علي الحكم المطعون فيه غير جائز.