الطعن رقم 1962 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-7-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن كان الأصل عدم خضوع أجرة الأماكن المؤجرة مفروشة المجهزة بأثاث من قبل المؤجر لحكام الامتداد القانوني إلا أن شرط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشا صوريا إلا أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشا وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يثبت أن الإجارة شملت فوق منفعة المكان في ذاته مفروشا أو منقولا معينه ذات قيمة تبرر تعليب منفعة تلك المفروشات أو المنقولات علي منفعة العين خالية والعبرة في ذلك بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين بالعقد وأن إضافة المستأجر منقولات أو مفروشات أخرى إلي العين لا ينفي أنها أجرت مفروشة إذا لا يلزم أن تستمل العين المؤجرة علي كل ما يتطلبه المستأجر للانتفاع بها بل يكفي أن تزود بمنقولات أو مفروشات ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها علي منفعة العين خالية وتقدير ذلك يخضع لمحكمة الموضوع شريطة أن يكون استخلاصها سائغا مؤديا إلي تلك النتيجة التي خلصت إليها، كما أن المقرر أيضا أنه ولئن كان الأصل في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا لا خروج فيه عن مدلولها.