الطعن رقم 1956 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات علي أن "ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراءات" وكان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده الأول قد علم بالطعن وقدم مذكرة بالرد علي أسبابه في الميعاد القانوني، فإن الغاية التي ابتغاها المشرع من الإعلان تكون قد تحققت بما يمتنع معه الحكم ببطلانه وبالتالي يكون الدفع في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجب نص المادة التاسعة من قانون المرافعات أن تشتمل أوراق المحضرين -ومنها صحف الاستئناف علي بعض البيانات الخاصة بالمعلن إليه وهي الاسم واللقب والمهنة أو الوظيفة والموطن، وكان الغرض الذي رمى إليه الشارع من وجوب ذكر هذه البيانات- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه من خصومهم في الدعوى وصفته وموطنه علما كافيا، فإن كل بيان من شأنه أن يفي بذلك يتحقق به غرض الشارع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة- من أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يتقدم لها من أدلة ولا عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، وبحسابها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله دون أن تكون ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالا علي دعواهم من طرق الاستنباط أو بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا علي كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كانت تستند في ذلك إلي أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان إعلان المطعون ضده الأول بصحيفة افتتاح الدعوى علي ما خلص إليه من أن الطاعن أعلنه بالدعوى سنة 1991 في 5 شارع....... بالعباسية رقم أن المعلن إليه لن يتخذ - بعد هجرته إلي خارج البلاد في 7/7/1970- بمصر مكانا يقيم فيه إقامة فعلية علي نحو من الاستقرار يبلغ حد الاعتياد مع قيام النية علي ذلك وكان هذا الاستخلاص يقوم علي أسباب سائغة لها معينها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الشأن فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو إلا أن يكون جدلا موضوعيا بغية الوصول إلي نتيجة أخرى غير التي أخذت بها المحكمة، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع بتحصيله وتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعي علي الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلي محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم أنفسهم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقا والتي لا يقوم المنطوق بدونها.