⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1955 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن كان ما هو مقرر في التشريعات المنظمة لإيجار الأماكن من امتداد عقود الإيجار بقوة القانون لا ينفي -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- جواز نزول المستأجر عن ميزة الامتداد وفي هذه الحالة يكون النزول عنها باتفاق يتم بين الطرفين بعد قيام العقد يتعهد فيه المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في ميعاد معين فيكون التعهد ملزما وتنهي العلاقة الإيجارية بينهما بحلول الميعاد المذكور ويصبح المستأجر بعد ذلك شاغلا المكان المؤجر دون سند.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعبير عن الإرادة وعلي ما تقضي به المادة 90 من القانون المدني- كما يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا، يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته علي حقيقة المقصود، كما يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنينا ما لم ينص القانون أو يتفق الطرفان علي أن يكون صريحا، واستخلاص ذلك مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغ تكفي لحمله.