الطعن رقم 961 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1979-1-10
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع ملك الغير
⚖️ العقار المشفوع فيه - عدم تبعيض الصفقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى وأمين طه أبو العلا وسامى الكومى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه انه خالف القانون بتجزئه الصفقة عليهما فقد قصر الشفعة على ما تملكه البائعة غير معتد بالبيع فيما لا تملكه لبطلانه والحال ان بيع ملك الغير بفرض عدم اقراره من الورثة الشركاء لا يقع باطلا بل يقوم بين طرفيه صحيحا منتجا لاثاره وان كان يقبل الابطال لصالح المشترى ، ومتى قام البيع جازت الشفعة فان جاز اطراح ما تملكه المستشفعتان من المبيع وهو لا يزيد على مساحة 1 ف و 3 ط و 18 س فقد كان لزاما عليهما طلب الشفعة فيما بقى ومساحته 35 ف و 6 س مما لم تفعلاه ولم تودعا من الثمن ما يقابله فسقط من ثم حقهما فى الشفعة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بطلان بيع ملك الغير مقرر لصالح المشترى فيما لم بستعمله بالفعل بقى عقد البيع قائماً منتجاً لآثاره تثبت فيه الشفعة ثبوتاً فى كل بيع تم مستوفياً لأركانه و لو حمل سبباً لبطلانه و يحل فيه الشفيع محل المشفوع منه فى جميع حقوقه و إلتزاماته لا يملك تعديله أو تبعيض محله ، و لو تبين أن المبيع كله أو بعضه مملوك للغير مما محله الرجوع على البائع لا تفريق الصفقة . و لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالأحقية فى الشفعة مقصورة على بعض المبيع و حمل قضاءه على ما أنبأ به من أن البائعة لا تملك مما بيع غير مساحة ..... و أن البيع فيما خلا ذلك قد وقع على ما يملكه الغير مما هو غير جائز إلا بأجازته ، و لم يجزه . فلا تجوز الشفعة فيه فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .