الطعن رقم 1936 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-10-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض أن ترك الخصومة في الطعن بعد فوات مواعيده يتضمن تنازلا عن الحق في الطعن ملزما لصاحبه دون حاجى لقبول الخصم الأخر فإنه يتعين القضاء بثبات ترك الطاعنة للخصومة في الطعن إلزامها بالمصروفات عملا بالمواد 141، 143، 273 مرافعات.