⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1933 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1993-6-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المستفاد من نص المادتين 146، 147 من قانون الإثبات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ان تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول يكفي طوال مباشرة المأمورية وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن أوراق الدعوى أمام محكمة الاستئناف قد خلت مما يفيد أن الطاعنين تقدما إليها بطلب لفتح باب المرافعة في الدعوى المر الذي يضحى معه هذا النعي علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصي فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وطرح ما لا تطمئن إليه منها غير ملزمة في ذلك بإبداء أسباب عدم اطمئنانها إلا أن ذلك مشروطا بأن يكون تحصيلها متفقا مع الثابت في الأوراق وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مضمونها وإذا أوردت أسبابا لعدم اطمئنانها إلي ما لا تطمئن إليه من أقوال الشهود تعين أن تكون هذه الأسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أيضا أنه إذا بني القاضي حكمه علي واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا.