⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1932 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1985-12-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه بعد صدور القانون 51 سنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية المعمول به ابتداء من 26/9/1981 الذي نصت مادته الأولى علي أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف علي المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين ويشتمل ما يأتي: أ- العيادة الخاصة وهي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو يديرها طبيب..." "كما نصت مادته الخامسة علي أنه "لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في العين بحسب الأحوال.... وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين" مما دلالته أن عقد إيجار المنشأة الطبية لا ينتهي بوفاة مستأجرها ويظل قائما ومستمرا لصالح ورثته وشركائه تغليبا للصالح العام علي المصلحة الخاصة للمؤجر إذ حرص المشرع علي الإبقاء علي المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها، كي تستمر في أداء الخدمات الطبية للمواطنين، وهو اعتبار متعلق بالنظام العام لتجريم مخالفته بالمادة 16 من ذات القانون، والمقر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسري ويطبق بأثر مباشر علي المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة في تاريخ سابق علي نفاذه.