الطعن رقم 1930 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1986-12-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل أحكام القانون رقم 121 لسنة 47- المنطبق علي واقعة الدعوى- يقتصر علي الأشخاص الذين كانوا يقيمون إقامة مستقرة معتادة مع المستأجر الأصلي قبل وفاته ولو كانوا من غير ورثته، فإذا توافرت صفة المستأجر لأحدهم بوفاة المستأجر الأصلي فلا تنفك عنه هذه الصفة إذا انقطع عن الإقامة بالعين لسبب عارض لفترة محددة مهما استطالت طالما أنه لم يكشف عن إرادته التخلي عن العين المؤجرة هذا بتقدير كون الإقامة مستقرة من عدمه يدخل في سلطة محكمة الموضوع تحصله بما يقدم لها من الدلائل والمستندات التي لها سلطة الوازنة بينها وترجيع ما تطمئن إليه منها دون معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله.