الطعن رقم 1930 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-2-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لما نصت عليه المادة 255 من قانون المرافعات يتعين علي المحامي الذي أقام الطعن بالنقض أن يودع إلي ما قبل أن تقرر المحكمة حجز الطعن للحكم سند التوكيل الصادر له من الطاعن أو لوكيله الذي وكله في رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف علي حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول.