الطعن رقم 1927 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-6-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أورد أحكاما من موضوعية وأخرى إجرائية لتقدير الأجرة منها ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة منه متعلقا بجواز الطعن في الأحكام الصادرة فيها إلا أن تلك القواعد تسري علي الأماكن الخاضعة لحكمه وهي بصريح نص الفقرة الأولى من المادة الأولى منه -تلك التي رخص في إقامتها بعد العمل بأحكامه أي في 31/7/1981 فإن مؤدى ذلك إلي جانب خلو القانون من نص صريح يقضي بإلغاء القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في القوانين السابقة أو القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها والتي انتظمها القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن هذه القواعد لازالت واجهة الإعمال بالنسبة للأماكن التي لا تخضع في تقدير أجرتها للقواعد الموضوعية والإجرائية الواردة في القانون رقم 136 لسنة 1981 مما لازمه تطبيق القواعد الواردة في القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة للأماكن التي رخص في إقامتها بعد العمل بأحكامه أي في 9/9/1977 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه ولئن كانت المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق علي الدعوى تقضي بأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن إلا أن مجال ذلك وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن تكون المنازعة ناشئة عن تقدير القيمة الإيجارية أما إذا كانت المنازعة واردة علي مدى خضوع المكان لأحكام قانون إيجار الأماكن أو انتفاء ذلك فإن القواعد العامة في قانون المرافعات هي التي يتعين تطبيقها.