⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1923 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-12-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم والنيابة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت علي الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان النص في المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا علي أن (أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم" يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أنه يترتب علي صدور حكم بعدم الدستورية أن تمتنع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض وسائر السلطات عن تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته منذ اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم علي جميع الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى لو كانت سابقة علي صدور الحكم بعدم الدستورية، ذلك أن الحكم بعدم الدستورية قضاء كاشف عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلي بطلانه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر منذ نفاذ النص لا منذ صدور الحكم وقضاء كاشف أيضا عن أن العلاقات التي نظمها ذلك النص لها حكم قانوني مغاير واجب الإتباع كان معمولا به عند صدور النص الباطل بات يتعين علي المحاكم وكافة سلطات الدولة اتباعه حتى ولو لم يتمسك بذلك الخصوم لأن تطبيق القانون علي وجهه الصحيح هو واجب المحاكم علي اختلاف درجاتها فمتى كان وجه النعي علي الحكم المطعون فيه بالنقض يستوجب إعمال نص حكم بعدم دستوريته كان علي المحكمة أن تلتزم بهذا الحكم، ولا يغير من ذلك ما جري عليه قضاء هذه المحكمة من أن الدفع بعدم دستوريته لا يتعلق بالنظام العام إذ الأمر لا يتصل بحق الخصوم في إبداء دفاع معين وإنما يتعلق بوجود النص التشريعي وزواله وواجب المحاكم في تطبيق القانون ذاته وحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية وكل ذلك أمور تتعلق بالنظام العام.