الطعن رقم 959 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1979-3-19
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطلبات الجديدة
⚖️ فسخ البيع وانفساخه
⚖️ الطلبات فى الدعوى - الطلب الاحتياطى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى و سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى ويوسف أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان المطعون ضده اقام دعواه امام محكمة اول درجة بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 29/6/1965 ثم اضاف امام المحكمة الاستئنافية طالبا جديدا لم يكن مطروحا امام محكمة اول درجة وهو فسخ العقد المشار اليه وقد اجابته المحكمة الاستئنافية لهذا الطلب الجديد على خلاف ما تقضى به المادة 235 من قانون المرافعات فجاء حكمها المطعون فيه مخطئا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 235 من قانون المرافعات على أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .. و كذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه و الإضافة إليه " لما كان ذلك و كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة أول درجة و قصر طلباته فيها على حكم بصحة و نفاذ عقد البيع و تسليم البيع إلا أنه أضاف إلى هذا الطلب فى صحيفة الإستئناف طلباً إحتياطياً هو الحكم بفسخ العقد ورد ما دفع من عربون ، و كان طلب فسخ العقد ورد العربون يعتبر طلباً جديداً يختلف فى موضوعه و سببه عن الطلب الأصلى و هو صحة العقد و نفاذه ، فإن إبداءه لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية يكون غير مقبول حتى لايفوت على الخصوم بشأنه إحدى درجات التقاضى ، و إذ قبلت المحكمة الإستئنافية هذا الطلب الجديد المطعون ضده إليه ، فإن حكمها يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .