الطعن رقم 1923 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-6-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عملية تفريغ السفينة تعتبر علي ما يستفاد من نص المادة 90، 91 من قانون التجارة البحري جزءا متمما لعملية النقل تكون معها كلا تسري عليها أحكام عقد النقل البحري، الذي يلقى علي عاتق الناقل التزام بستليم البضاعة سليمة لأصحابها، فإذا كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة فإن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون أصلا لحساب الناقل وتحت مسئوليته ويكون مركز التابع للسفينة، ولا يكون للمرسل إليه الرجوع علي الناقل لتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول إذ لا تربطه بهذا الأخير أي علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصيا، إلا إذا تضمن سند الشحن نصا يفوض الربان في اختيار مقاول التفريغ والتعاقد معه نيابة عن ذوي الشأن، ففي هذه الحالة يكون للمرسل إليه حق الرجوع بدعوى مباشرة علي مقاول التفريغ لمساءلته عن الأضرار الناجمة عن عمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن كلمة "pachage "- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- تعني أن البضاعة قد شحنت بعد حزمها في حزمة واحدة أو أكثر سواء تم تغليفها بورق أو قماش أو ما شابه أو بوضعها في صندوق "caffer" أو في أجولة أو اكتفى بتحزيمها بأربطة أو شنابر "lunolle" بحيث كل حزمة منها وحدة معينة بذاتها ، وهذه الطرود يذكر عددها في سند الشحن وعلي أساسه يتحدد الحد الأقصى للمسئولية القانونية للناقل عن هلاك البضاعة أو تلفها أثناء الرحلة البحرية" أما الوحدة "unite" فهي وحدة الوزن أوالمقاس أو الحجم أو الكيل المثبت بسند الشحن للبضائع التي تشحن دون ربط أو تغليف والتي لا يعرف إلا وزنها أو قياسها أو حجمها دون عددها، وفي هذه الحالة تتخذ الوحدة المثبتة في سند الشحن أساسا لتقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يصيب الشحنة.