⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1921 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1993-4-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات علي أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلي المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه....." يدل - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- علي أن المشرع جعل الأصل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها واستثنى من هذا الأصل الحالات المبينة في المادة المذكورة علي سبيل الحصر، والتي قدر فيها عدم علم المحكم عليه بالخصومة وإجراءاتها والحكم الصادر فيها، فجعل مواعيد الطعن في الأحكام لا تسري إلا من تاريخ إعلانها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- فإن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني عن الإحالة في هذا البيان إلي أوراق أخرى، وأنه يجب طبقا للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها علي بيان هذه الأسباب بيانا دقيقا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلي الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي مجهلا ومن ثم غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المشرع لم يضع قواعد خاصة لإعلان صحيفة الدعوى وإعادة الإعلان بها فيسري في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة من قانون المرافعات من أن "تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص أو في موطنه.... وإذ لم يجد الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو انه من الساكنين معه من الأزواج الأقارب والأصهار...." وما تنص عليه المادة الحادية عشرة منه من أن "إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة وامتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها حسب الأحوال، وعلي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة.... ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانونا" ومفادهما -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تسلم إلي الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجده المحضر كان عليه أن يسلم الورقة إلي أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة العاشرة فإذا لم يجد من يصح إعلانهم عنهم أو امتنع عن التوقيع علي أصل الإعلان أو عن استلام الصورة فيجب علي المحضر أن يسلم الورقة في ذات اليوم إلي جهة الإدارة وأن يخطر المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة، ويعد غلق مسكن المطلوب إعلانه مما يندرج تحت حكم المادة الحادية عشرة ويوجب علي المحضر تسليم الورقة إلي جهة الإدارة لأن غلق المسكن في هذه الحالة كشأن بقية الحالات التي تحول دون تسليم الإعلان علي النحو الذي رسمه القانون فيسري عليها حكمه لذات العلة، وينتج أثره من الوقت الذي تسلم فيه الصورة إلي جهة الإدارة ولا عبرة بتسليمها إلي المعلن إليه.