⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1920 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-6-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر أن عقد إيجار المسكن يستمر لمصلحة أقارب المستأجر الذين عددتهم المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 وكانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك باعتبار أن ممن يستأجر عينا للسكنى لا يستأجرها له فحسب بل ولأسرته وكانت الزوجة من بين الفئات الذين وردتهم المادة سالفة الذكر إلا أن شرط إفادتها من عقد إيجار المسكن الذي أبرمه الزوج مقرون بعلته وهي استمرار رابطة الزوجية فإذا ما انقصمت عراها ولم يعد الزوج يسكن إلي زوجه ولم يثبت استمرار عقد إيجار لصالحهما قبل انفصام الزوجية- لسبب ترك الزوج لها نهائيا العين المؤجرة التي كانت تقيم معه بها فإن العلة تكون قد انقضت ولا يتبقى لها علي العين من سبيل.