⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1913 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-2-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تقضي بأن تتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية:- أولا/ المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم... كما تنص المادة الثالثة علي أنه :-"لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة والمؤسسة العامة تكليف إدارتها القانونية بأي عمل مما تختص به الإدارات القانونية للوحدات التابعة لها بسبب أهميتها أو ظروفها، كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها بناء علي اقتراح إدارتها القانونية، إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها، طرفا فيها، إلي إدارة قضائيا الحكومة لمباشرتها، أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها" ومؤدى هذين النصين أن الأصل هو أن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها واستثناء من هذا الأصل يجوز لأحد المحامين من أصحاب المكاتب الخاصة مباشرة بعض هذه القضايا نيابة عنها بشرط أن يكون التعاقد معه بتفويض من مجلس إدارتها.