⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1909 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1988-3-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوة الأمر المقضي فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم وما كان من الأسباب مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها وأنه إذا عرضت المحكمة- تزيدا في بعض أسبابها- إلي مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى، فإن ما عرضت له من ذلك لا تكون له قوة الأمر المقضي فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن والمقابلة لذات المادة من القانون رقم 52 لسنة 1969 والقانون رقم 49 لسنة 1977 قد استثنت صراحة الأرض الفضاء من نطاق تطبيق أحكامها وإذا كانت العبرة في تعرف نوع العين المؤجرة- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- هي بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها طالما جاء مطلقا لحقيقة الواقع، فمتى بان من العقد أن العين هي أرض فضاء ولم يثبت أن هذا الوصف يخالف الحقيقة فإن أحكام قوانين إيجار الأماكن لا تسري عليها بل تخضع لأحكام القانون المدني، ولا عبرة في هذا الخصوص بالغرض الذي استؤجرت هذه الأرض من أجله، كما لا يغير من طبيعتها احاطتها بسور من البناء أو وجود مبان بها لم تكن هي محل العقد أو العنصر المستهدف من الإجارة، أو أن يكون المستأجر في سبيل الانتفاع بها قد أقام عليها مبان أو استحدث بها إنشاءات متى كان الإيجار مقصورا علي الأرض الفضاء دون المباني المملوكة للمستأجر، إذ ليس من شأن ذلك إخراج العين عن طبيعتها كأرض فضاء حال التعاقد عليها.