الطعن رقم 923 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1979-11-27
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تأميم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر التأميم
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تأميم المنشأة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - الاثر الرجعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى وصلاح الدين عبد العظيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين الأولى و التاسعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1964 يدل على أن الشارع أراد بالقانون الأول تأميم بعض الشركات التى أوردها بالجدول المرفق به و نقل ملكيتها للدولة ، ثم أضاف من شركات أخرى بمقتضى القانون الثانى نص على أن يكون تأميمها بأثر رجعى من تاريخ العمل بالقانون الأول فى 1961/7/20 و ذلك لما تبين - و على ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون الثانى - من أن كثيراً من الشركات و المنشآت المشار إليها قد تصرفت فى بعض موجوداتها من العدد و الآلات بالبيع و الرهن و ما إلى ذلك منذ صدور القوانين الإشتراكية ، و هو ما يتأدى منه أن الطاعن لم يكن مالكاً لأية حصة فى المنشأتين المؤممتين بعد 1961/7/20 تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961 و من ثم لا يستحق ربحاً فى فترة النزاع و بالتالى لا يسأل عن الضريبة فى الفترة المذكورة .