⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1906 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-1-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة -أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلي أي من وكلاء المطعون المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ِأو جهة الإدارة - باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات قد تم في موطن المعلن إليه في موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه، فأوجب علي المحضر القائم بالإعلان أن يسجل ذلك في حينه في أصل الإعلان وصورته ثم يتوجه في اليوم ذاته إلي المأمور أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع فيه موطن المعلن إليه في دائرتها ليسلمه صورة الإعلان، ثم يوجه إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت إلي الإدارة، فإذا تم الإعلان علي هذا النحو اعتبر منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه مفترضا وصول الصورة فعلا إلي المطلوب إعلانه، وأنه وإن كانت هذه البيانات التي يثبتها المحضر في أصل الإعلان وصورته تكتسب صفته الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بطريق الطعن بالتزوير، إلا أن ذلك لا يتعارض مع حقه في أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية عدم اتصال علمه بواقعة الإعلان بسبب لا يرجع إلي فعله أو تقصيره كأن يثبت عدم وصول الإخطار المسجل إليه بسبب لا يد له فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر أيضا أن التمسك بالدلالة المستمدة من مستندات لم يسبق تقديمها أمام محكمة الموضوع يعتبر من الأسباب الجديدة التي لا يجوز التحي بها لأول مرة أمام محكمة النقض.