الطعن رقم 1904 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-3-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التدليل علي جدية الشركة بين الأزواج يتعلق بتطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 واقع تستقل به محكمة الموضوع.