الطعن رقم 1904 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-6-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 255 من قانون المرافعات توجب علي الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض، وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامي الموكل في الطعن ولئن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرا مباشرة من الطاعن إلي المحامي الذي رفع الطعن إذ يكفي صدوره إلي الأخير من وكيل الطاعن ما دامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض إلا أنه يتعين تقديم هذا التوكيل الصادر من الطاعن إلي وكيله أو صورة منه حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة" وتستطيع معرفة حدودها.